المجلس الدستوري الموريتاني ألغى عدة فقرات من النظام الداخلي للبرلمان لأنها تخالف الدستور، خاصة تلك التي تمنح تحصينًا لرئيس البرلمان، الوزير الأول، وأعضاء الحكومة. برر المجلس قراره بأنها تحد من حرية التعبير وتقيّد صلاحيات النواب في الرقابة على الحكومة. كما ألغى فقرات تتعلق بإنهاء الدورات الاستثنائية بمجرد انتهاء جدول أعمالها، معتبرًا ذلك مخالفًا للمادة 53 من الدستور. القرار استند إلى مواد دستورية تحمي حرية التعبير وتؤكد مسؤولية الحكومة أمام البرلمان ورقابة النواب على أعمالها، وإلى قانون حماية الرموز الوطنية، مؤكدًا ضرورة توافق القوانين والأنظمة مع الدستور.
وقد أثارت تعديلات النظام الداخلي برلمان موريتانيا موجة واسعة من الرفض والمعارضة، خاصة من نواب المعارضة والمثقفين، حيث وصفوا هذه التعديلات بأنها:
- “كمامة دستورية” تُقيّد حرية التعبير والرقابة البرلمانية، تُحول العمل النيابي إلى شكلي فقط.
- قصدًا لـ “تكميم أفواه النواب”، و”محاولة لقمع أصواتهم” عبر إجراءات تأديبية عقابية وإجراءات تقليص حرية النقاش والرقابة.
- وصفها النائب محمد الأمين سيدي مولود بـ”نكسة حقيقية”، مطالبًا بالانسحاب من جلسة التصويت احتجاجاً على غياب الشفافية وعدم التشاور مع بقية النواب.
- واصفةً التعديلات بأنها عيب في الديمقراطية والدور النيابي، إذ ضيّقت على النواب “ولم تترك لهم مجالاً للكلام”، وتساؤل البرلمانية مريم بنت الشيخ: أين المادة 90 من الدستور التي تكفل حرية النائب؟
- دعا البعض إلى اعتبار البرلمان “ثكنة عسكرية”، حيث انتهى النقاش الديمقراطي وأصبح العمل التشريعي يخضع لضوابط صارمة، بحسب تصريح النائب خالي ديالو.
- كما عبّر أكاديميون ومدونون عن استيائهم، واعتبروها خطوة نحو تقويض حرية التعبير والرقابة على السلطة.
نص القرار
وبعد الاستماع إلى المقرر
وبعد المداولة
فإن المجلس الدستوري
يـــقــــــــــرر:
المادة الأولى: مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي عرض على المجلس الدستوري مطابق للدستور باستثناء المقتضيات الواردة في المواد التالية:
– السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، التي جاء فيها (تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها)، لمخالفتها لنص المادة 53 من الدستور
– إلغاء العبارات: أو الوزير الأول، أو رئيس الجمعية الوطنية، أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور)، من الفقرة 6 من المادة 45،
– إلغاء العبارات: (أو الوزير الأول، أو رئيس الجمعية الوطنية، أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور، ازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها)، من الفقرة 1 من المادة 80.
وذلك لمخالفة الفقرات المذكورة في المادتين لنص المواد: 2، 10، 42، 43، 50، من الدستور التي تحمي حرية التعبير، وتقضي بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ورقابة البرلمان على أعمال الحكومة.
المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا وبه تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11 أغشت 2025 بحضور السيد جالو مامادو باتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: عائشة بنت دشق ولد امحيمد، محمد محمود ولد الصديق، آوا تانديا، إكبرو ولد محمد الصديق، غالي ولد محمود اعبيد، لعباد ولد القاسم، الطيب ولد محمود، وعثمان موسى تيام.
الرئيس:
جالو مامادو باتيا
المقرر:
لعباد القاسم”.
اقرأ المزيد على الرابط : https://www.elhodh.info/